نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
سبب النعى . وجوب وروده على الدعامة التى قانم عليها قضاء الحكم ولا قيام بدونها .
القاعدة
المقرر في محكمة النقض وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، على معوض نصر ياسين وياسر نصر نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة / معتز زكريا . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من ربيع الأول لسنة 1434 ه الموافق 4 من فبراير لسنة 2013…

