محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
الموجز
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . استخلاصها من الأوراق استخلاصاً سائغاً وأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى , واستخلاص الواقع منها , إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها , ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً , لا خروج فيه على ما هو ثابت بها وأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها حكمها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. محمد فرغلى , محمد عبد الراضى نائبى رئيس المحكمة نصر ياسين و حسن إسماعيل وحضور السيد رئيس النيابة / معتز زكريا . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 من جماد الأول سنة 1432 ه الموافق 2 من مايو…

