إثبات " التمسك بوسائل الإثبات " "إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق " . بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام . إغفال بحث الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى . الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الموجز
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً . التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه . أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت الوسيلة الوحيدة التى له في الإثبات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت هشام محمد عمر ، جمال مدحت شكرى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو عبد الحكم غانم . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

