قوة قاهرة " شروط توافرها " .
الموجز
اعتبار الحادث قوة قاهرة . شرطه .
القاعدة
أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة , عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه , وهذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . محمد فرغلى , محمد عبد الراضى , نائبى رئيس المحكمة ونصر ياسين و أسامة جعفر وحضور السيد رئيس النيابة / محمود الليثى . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 3 من شعبان سنة 1432 ه الموافق 4 من…

