نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطه واقع " .
الموجز
دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع – غير مقبول – ، وإذ لم تقدم الطاعنة دليلاً على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يدل على ذلك ، فإنه لا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم و أحمد كمال حمدى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد أحمد سليمان . وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعا ء 10…

