تأديب " ملاحظة قضائية " .
الموجز
ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته . مثال . تراخيه في تحقيق طعون التزوير المعروضة عليه والتصرف فيها يبرر توجيه الملاحظة إليه . مؤداه . رفض طلب إلغائها .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا ما ثبت من الاطلاع على الأوراق صحة ما نسب إلى عضو الهيئة القضائية من إهماله في أداء عمله وتراخيه في متابعة القضايا المكلف بها ، مما يعد منه إخلالاً بواجبات ومقتضيات عمله ، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من الواقعة المنسوبة له أن تبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه ، فإن طلب إلغائها يكون على غير أساس متعيناً رفضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن تحقيقات الشكوى رقم 141 لسنة 2006 حصر عام التفتيش القضائي – وعلى نحو ما تبين من سؤال المطعون ضده عما نسب إليه من وقائع أسفرت عن توجيه الملاحظة محل الطعن – إنه أسند إليه خلال الفترة من نوفمبر سنة 2003 حتى أبريل سنة 2006 تحقيق الطعون بالتزوير الجنائية والتى أطلع على الكشوف المقدمة من المفتش القضائي عنها والمتضمنة أرقام الطعون محل هذه الملاحظة ، وتبين أنه لم يبذل العناية الواجبة في عمله في تحقيق عدد من الطعون بالتزوير ، والتراخى في إنجاز التصرف في البعض منها ، بالإضافة إلى عدم متابعته لكاتب التحقيق فيما يصدره من قرارات ، وبلغ عدد ما لم يتم إنجاز تحقيقه ومتابعة إثبات استعجال تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فيه مائة وإحدى وثمانين طعناً ، كما لم يقم بإثبات التقارير الواردة في سبعين طعنا بالتحقيقات ، ولم ينفذ الاستيفاءات الواردة بتلك التقارير ، ولم يبادر إلى تحقيق الطعون الواردة من المحكمة وعددها إثنين وثلاثين طعنا على النحو الثابت بمذكرة التفتيش المفاجىء على أعمال النيابة ، وقد أعزى المطعون ضده ذلك إلى مجرد الادعاء بكثرة الطعون والأعمال الأخرى المسندة إليه ، وهو ما لا يصلح تبريراً له ، مما تكون معه المخالفات المنسوبة إليه قد أصابت محلها ، عن وقائع ثابتة ومحددة ، بما يبرر توجيه الملاحظة القضائية إليه بشأنها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر مستنداً إلى خلو القرار التأديبى من تحديد للقضايا محل الملاحظة رغم اطلاع المطعون ضده على الكشوف المتضمنة لأوجه القصور بشأنها ، فإنه يكون معيباً .

