محاماه . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
إقامة الطاعنان دعواهما بإلزام المطعون ضدهما وآخر بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهما جراء وفاة مورثهما نتيجة صعقها بالتيار الكهربائى من أحد أعمدة الإنارة بالطريق العام . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في التعويض بالتقادم الثلاثى تأسيساً على بدء سريانه من تاريخ حدوث الواقعة تكون الطاعن الأول والد المجنى عليها أبلغ بالحادث مقرناً علم الطاعن بشخص المسئول عن الضرر بذلك البلاغ ولكونه والدها رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين . خطأ . وفساد .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه في حق الطاعنين من تاريخ حدوث الواقعة على سند من ان الطاعن الأول والد المجنى عليها وهو الذى أبلغ عن الحادث وقرن بذلك علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بإبلاغ الطاعن الأول عن الحادث ولكونه والدها رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .

