(1) نقض " نصاب الطعن " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
الموجز
المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز حدها الأقصى . ليس محدداً قانوناً ولا توجد أسس تجعله معين المقدار سلفاً . اعتباره تعويضاً . تحديد المطعون ضده أيام الإجازات التى لم يستعملها دون مقدار التعويض . طلب غير مقدرالقيمة . أثر . جواز الطعن بالنقض فيه .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة ليس محدداً قانوناً بأجر العامل شاملاً كان أم ثابتاً أم أساسياً ولا توجد في القانون أسس تجعله معين المقدار سلفاً ذلك أنه لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لإخلاله بالتزام من التزاماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على إجازاته وعليه تحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده وإن حدد عدد أيام الإجازات التى لم يستعملها وفقاً لطلباته الختامية إلا أنه لم يحدد مقدار التعويض المطلوب عنها كما لم يحدد أسس يحسب على أساسها حتى يكون معلوم المقدار ومن ثم تكون الدعوى بطلب غير مقدر القيمة ويجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ محمد نجيب جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد خلف خالد مدكور و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد حمزه . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 29 من جماد الآخر سنة 1433ه 20 من مايو سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى…

