بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة " . عقد . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى
الموجز
تمسك الطاعن بصفته في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم انعقاد البيع موضوع الطعن للمطعون ضده لعدم تصديق المحافظ عليه لكون التصديق هو ركن القبول في العقد . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع الجوهرى وقضائه بأحقية المطعون ضده في تسليم الوحدة السكنية محل النزاع . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم انعقاد البيع موضوع الدعوى للمطعون ضده لعدم التصديق عليه من المحافظ المختص ، ذلك بأن هذا التصديق هو ركن القبول في العقد ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع على الرغم من أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى , وقضى بأحقية المطعون ضده في تسلم الوحدة السكنية محل النزاع على ما أورده من تمام انعقاد البيع لقيامه بتنفيذ التزاماته بسداد مقدم الثمن ، فإنه يكون معيباً .

