التقادم " التقادم المسقط " . دفوع . نظام عام .
الموجز
الدفع بالتقادم المسقط .عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع .أثره . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بالتقادم الحولى فإنه لا يقبل منها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد , محمد زعلوك محمد عبد الظاهر و أحمد عبد الحميد البدوى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / وائل فريد . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من ذو القعدة سنة 1434ه الموافق 17 من سبتمبر سنة 2013 م . أصدرت…

