عمل " العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب".
الطعن
رقم ۲۱۰٤ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٤/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.