نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها ". قوة الأمر المقضي .
الموجز
الطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون يخرج عن الاستثناء المقرر بنص المادة 249 مرافعات . أثره .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ، وكان ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه من بطلان وخطأ في تطبيق القانون يخرج عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية – على نحو ما سلف بيانه – فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ------- برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، ربيع عمر جمال عبد المولى " نواب رئيس المحكمة " وعلى شرباش وحضور رئيس النيابة السيد / أمجد حسام . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 8 من ربيع الآخر سنة 1431 ه الموافق 24 من مارس سنة 2010 م…

