محاماة " وكالة المحامى في الطعن " . نقض " الوكالة في الطعن " . وكالة " التوكيل في الطعن "
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر إلى الطاعنة بصفتها وصية على ولديها القاصرين على الرغم من تكليف المحكمة له بذلك . أثره . عدم قبول الطعن . م 255 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعنة بصفتها وصية على ولديها القاصرين ...... و......... إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر للطاعنة إثباتاً لصفتها المذكورة رغم تكليف المحكمة لها بذلك ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / نبيل أحمد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى سامح إبراهيم محمد " نواب رئيس المحكمة " وعمرو ماهر مأمون بحضور رئيس النيابة السيد / حازم أبو العمايم . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 3 من جمادى الأولى…

