الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : تقارير كفاية ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ".الطعنرقم ۱۷٦۷ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول