دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية : الخطأ " .
الموجز
المستعمل لحقه استعمالاً مشروعاً . عدم مسئوليته عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير. الاستعمال غير المشروع للحق . شرطه . ألا يقصد به سوى الإضرار بالغير . تحققه بإنتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . المادتان 4 , 5 مدنى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وكانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئول عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير،وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الدين ، ثروت نصر الدين إبراهيم مصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة وأشرف محمود أبو يوسف وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد طنطاوى . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 18 من جماد أول سنة 1433 ه الموافق…

