نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " الخصوم في الطعن " " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقضى له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم الثانى والرابع والخامس بصفتهم قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً وكان الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشئ ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / نبيل أحمد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى محمد جلال عبد العظيم و سامح إبراهيم محمد " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / حازم أبو العمايم . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 29 من…

