شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم ".

الطعن
رقم ۱۰۰۱۲ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۳/۰۹⁩

الموجز

الحكم متعدد الأجزاء. نقضه في جزء منه. مؤداه. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يُطعن. م 271/2 مرافعات.

القاعدة

المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طُعن فيه وما لم يُطعن وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه بخصوص أحقية المطعون ضده في كامل المعاش فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما قضى به من إلزامه بأداء 1% من قيمة المبالغ المقضي بها من تاريخ 27/11/1994 وحتى تاريخ الأداء باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

-

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة
محمد الأتربى ، طارق تميرك
وعادل فتحى

ورئيس النيابة السيد /توفيق إبراهيم توفيق.
وأمين السر السيد / ناصر عرابي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 4 من ربيع الآخر سنة 1432ه الموافق 9 من مارس سنة 2011 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10012 لسنة 66 القضائية .

المرفوع من

السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .
وموطنه القانونى 3 شارع الألفى قسم الأزبكية القاهرة.
لم يحضر أحد عنه.
ضد
السيد / على رشدى على غزالى.
المقيم شارع البوستة بندر القوصية أسيوط.
لم يحضر أحد عنه.

الوقائع
في يوم 3/10/1996 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 8/9/ 1996 فى الاستئناف رقم 84 لسنة 71 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه0
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظه بمستنداتها.
وفى يوم 17/2/2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى يوم 10/3/2004 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 0
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة 9/3/2011 للمرافعة. وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة كل على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد الأتربى والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 377 لسنة 1995 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشه طبقاً لنص المادة 18/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وصرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية اعتباراً من 1/6/1993 وحتى تاريخ صدور الحكم واحتساب تعويض عن عدم صرف المستحق بواقع 1%. وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى بأسيوط الذى أنهى خدمته اعتباراً من 15/6/1993 بسبب إلغاء وظيفته بموجب القرار رقم 400 لسنة 1993 وإذ رفضت الطاعنة تسوية معاشه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 وقامت بتسوية معاشه طبقا ًللفقرة الخامسة من ذات المادة ورفضت لجنة فحص المنازعات تظلمه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 23/5/1996 بإجابته إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 71 ق أسيوط. وبتاريخ 8/9/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفى بيانه تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى تسوية معاشه وفقاً لأحكام المادة 18/2 من القانون 79 لسنة 1975 على أساس أن إنهاء خدمته كان بسبب إلغاء الوظيفة فى حين أن إنهاء خدمته كان بسبب الاستقالة التى تنتظم أحكامها الفقرة الخامسة من المادة 18 سالفة البيان وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 144 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات الصادرة بتاريخ 29/6/1986 من مجلس إدارة البنك الرئيسى إعمالاً لنص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى تنص على أن " للعامل أن يطلب الاستقالة من وظيفته وتكون الاستقالة كتابة ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة حكماً ما لم يكن طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد ، وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه ...." بما مؤداه أن استقالة العامل من العمل يجب أن تكون مكتوبة وأن إنهاء خدمته لهذا السبب لا يتحقق إلا بصدور قرار بقبول الاستقالة أو مضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها ما لم تكن معلقة على شرط أو مقترنة بقيد ففى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 8/6/1993 لجهة عمله بطلب إحالته للمعاش المبكر وكانت المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " يستحق المعاش فى الحالات الآتية: 1.... 2.... 3.... 4.... 5 إنهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1 ،2 ،3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراً على الأقل ...." فإن طلب المطعون ضده إحالته للمعاش المبكر ينطوى ضمناً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على طلب الاستقالة وإنهاء خدمته مما يقتضى تسوية معاشه طبقاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة 18 السالفة الذكر ولا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده من دفاع حاصله أن إحالته للمعاش كانت بسبب إلغاء الوظيفة ذلك أنه تقدم بطلب إنهاء خدمته بتاريخ 8/6/1993 بينما صدر قرار جهة عمله بإنهاء خدمة بعض العاملين لديها لإلغاء الوظيفة فى 15/6/1993. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن إنهاء خدمة المطعون ضده كان بسبب إلغاء الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طُعن فيه وما لم يُطعن وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه بخصوص أحقية المطعون ضده فى كامل المعاش فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما قضى به من إلزامه بأداء 1% من قيمة المبالغ المقضى بها من تاريخ 27/11/1994 وحتى تاريخ الأداء باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 84 لسنة 71 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 84 لسنة 71 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.
أمين السر نائب رئيس المحكمة





مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا