الرئيسيةالأحكامتأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " " دعوى التأمين : دعوى المضرور قبل المؤمن " . تعويض " التعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث السيارات " . حكم "عيوب التدليل : القصور " . صلح .الطعنرقم ۲۰۳۹۰ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۳/۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول