حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التفات المحكمة عن بحثه . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى ، أحمد الحسينى ناصر مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل رفاعى وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد أبو زيد والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من صفر سنة 1431ه الموافق 26 من يناير سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

