شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام " إجازات .

الطعن
رقم ۱٦۱۱ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۱۲/۰۱⁩

الموجز

قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال . هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر . عدم ورود نص خاص بها . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل . عدم جواز حصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد الاجازات الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر . م 72 من لائحة لا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 124 لسنة 1978 .

القاعدة

يدل النص في المواد 12 / 1 ، 42 / 1 ، 48 / 2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك ، وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ 2/11/1995 القرار رقم 562 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكمها في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة 72 منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه يتعين الالتزام بهذا النص ولا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 124 لسنة 1978 في 1/7/1978 متضمناً إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح شركات قطاع الأعمال العام تعطى للعامل الحق في الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه اللوائح إذا ثبت أنه لم يتمكن من القيام بها لسبب يرجع إلى الشركة .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى " عضواً " ورئيس النيابة السيد / سمير سعد وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 26 من رمضان سنة 1423ه الموافق 1 من ديسمبر سنة 2002م أصدرت الحكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا