شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته " .

الطعن
رقم ٥۷۲۹ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۲/۲۳⁩

الموجز

نزع الملكية للمنفعة العامة . جواز المطالبة بتعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عنه . م 14/3 ق 10 لسنة 1990. اقتضاء المطعون ضده لمبلغ التعويض المقدر له من الجهة نازعة الملكية التى اتبعت الإجراءات . أثره . انتهاء حقه في مقابل عدم الانتفاع بالعقار من اقتضاء التعويض . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بمقابل عدم الانتفاع من التاريخ المشار إليه حتى صرف التعويض المستحق له بحكم قضائى والفرق بينه وبين ما اقتضاه من الدولة . خطأ .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14/3 من القانون رقم 10لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنه لذوى الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ... لما كان ذلك ,وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قطعة الأرض المنزوع ملكيتها تم الاستيلاء عليها فعلياً بتاريخ 25/12/1997 وأن المطعون ضده اقتضى التعويض المقدر له من الجهة نازعة الملكية بتاريخ 3/12/1998 , مما مؤداه أن حقه في مقابل عدم انتفاعه بأرضه ينتهى في ذلك التاريخ ما دامت إجراءات نزع الملكية قد أتبعت , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمقابل عدم الانتفاع من تاريخ صرف التعويض المقدر له من الجهة نازعة الملكية في 3/12/1998 وحتى تاريخ صرف التعويض المستحق له من نزع الملكية عن قيمة الفرق بين ما قضى به الحكم من تعويض وما اقتضاه من الدولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش حازم نبيل البناوى و أحمد يوسف أحمد على نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / تامر سعودى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 من ربيع الثانى سنة 1434 ه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا