نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته " .
الموجز
نزع الملكية للمنفعة العامة . جواز المطالبة بتعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عنه . م 14/3 ق 10 لسنة 1990. اقتضاء المطعون ضده لمبلغ التعويض المقدر له من الجهة نازعة الملكية التى اتبعت الإجراءات . أثره . انتهاء حقه في مقابل عدم الانتفاع بالعقار من اقتضاء التعويض . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بمقابل عدم الانتفاع من التاريخ المشار إليه حتى صرف التعويض المستحق له بحكم قضائى والفرق بينه وبين ما اقتضاه من الدولة . خطأ .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14/3 من القانون رقم 10لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنه لذوى الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ... لما كان ذلك ,وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قطعة الأرض المنزوع ملكيتها تم الاستيلاء عليها فعلياً بتاريخ 25/12/1997 وأن المطعون ضده اقتضى التعويض المقدر له من الجهة نازعة الملكية بتاريخ 3/12/1998 , مما مؤداه أن حقه في مقابل عدم انتفاعه بأرضه ينتهى في ذلك التاريخ ما دامت إجراءات نزع الملكية قد أتبعت , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمقابل عدم الانتفاع من تاريخ صرف التعويض المقدر له من الجهة نازعة الملكية في 3/12/1998 وحتى تاريخ صرف التعويض المستحق له من نزع الملكية عن قيمة الفرق بين ما قضى به الحكم من تعويض وما اقتضاه من الدولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش حازم نبيل البناوى و أحمد يوسف أحمد على نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / تامر سعودى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 من ربيع الثانى سنة 1434 ه…

