حكم " تسبيب الحكم " . نقض " سلطة محكمة النقض "
الموجز
تصويب محكمة النقض لما يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطأ دون نقضه . شرطه . أن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع . صلاحية الموضوع للفصل فيه بعد نقضه . مؤداه الفصل فيه . م 269 مرافعات .
القاعدة
لمحكمة النقض تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع التزماً بالحدود التى يقوم عليها عمل هذه المحكمة وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية الموضوع للفصل فيه فتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة حسام قرنى ورئيس النيابة السيد / حمادة وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 25 من ذو القعدة سنة 1424ه الموافق 18 من يناير سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

