حكم " تسبيب الحكم الأستئنافى .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع محل النزاع استناداً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بملحق العقد لقيام الطاعنين باستعمال التوكيل الرسمى الصادر لهما من البائعين قبل الوفاء بباقى ثمن العقار بتسجيله بإسمهما في الشهر العقارى حتى يتمكنا رهنه رسميا لصالح البنك للحصول على تسهيل إئتمانى . اعتبارها دعامة كافية لحمل الحكم . تعييبه في دعامة أخرى . غير منتج .
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه مما أقام عليه الحكم قضاءه بفسخ العقد استناداً على تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبند الرابع من ملحق المحرر بذات تاريخ عقد البيع الابتدائي , ثبوت قيام الطاعنين باستعمال التوكيل الرسمى الصادر لهما من البائعين المطعون ضدهم الأربعة الأول قبل الوفاء بباقى ثمن الأرض المبيعة , بأن قاما بتسجيل الأرض باسمهما في الشهر العقارى حتى يتمكنا من رهنها رسميا لصالح البنك المطعون ضده السابع للحصول على تسهيل ائتمانى , وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاءه الحكم المطعون فيه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التى أوردها في شأن مدى توافر شروط الفسخ سواء كان اتفاقيا أم قضائياً نتيجة الإخلال بالالتزام بسداد باقى ثمن المبيع أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج.

