شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيب الحكم الأستئنافى .

الطعن
رقم ۱۳۱۰ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۱۱/۱۰⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع محل النزاع استناداً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بملحق العقد لقيام الطاعنين باستعمال التوكيل الرسمى الصادر لهما من البائعين قبل الوفاء بباقى ثمن العقار بتسجيله بإسمهما في الشهر العقارى حتى يتمكنا رهنه رسميا لصالح البنك للحصول على تسهيل إئتمانى . اعتبارها دعامة كافية لحمل الحكم . تعييبه في دعامة أخرى . غير منتج .

القاعدة

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه مما أقام عليه الحكم قضاءه بفسخ العقد استناداً على تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبند الرابع من ملحق المحرر بذات تاريخ عقد البيع الابتدائي , ثبوت قيام الطاعنين باستعمال التوكيل الرسمى الصادر لهما من البائعين المطعون ضدهم الأربعة الأول قبل الوفاء بباقى ثمن الأرض المبيعة , بأن قاما بتسجيل الأرض باسمهما في الشهر العقارى حتى يتمكنا من رهنها رسميا لصالح البنك المطعون ضده السابع للحصول على تسهيل ائتمانى , وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاءه الحكم المطعون فيه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التى أوردها في شأن مدى توافر شروط الفسخ سواء كان اتفاقيا أم قضائياً نتيجة الإخلال بالالتزام بسداد باقى ثمن المبيع أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج.

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا