استئناف " الطلب الجديد " .
الموجز
الطلب الجديد في الاستئناف . ماهيته . ( مثال في ضرائب )
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات أنه يعد طلباً جديداً ذلك الذى يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم وكان يجاوزه في مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك , وكان الثابت بملف الطعن الضريبى المرفق بالأوراق أن المطعون ضده طلب إلغاء تقديرات الأرباح عن سنتى النزاع 1978 ، 1979 لعدم قيامه بأى نشاط تجارى ، وإذ انتهت اللجنة إلى تحديد صافى الأرباح بمبلغ 18336 جنيه عن كل سنة من سنتى المحاسبة ، فأقام الطاعن دعواه أمام المحكمة الابتدائية طالباً الحكم بتعديل التقديرات إلى مبلغ ألف ومائتى جنيه عن السنتين 1978 ، 1979 وفق الثابت بمدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تحديد مبلغ 396 جنيه عن سنة 1978 ، ومبلغ 1596 جنيه عن سنة 1979 ، فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد قضت بأكثر مما طلب منها أمام محكمة أول درجة وفق مفهوم نص المادة 235 من قانون المرافعات (1) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، الدكتور / حسن البدراوى " نواب رئيس المحكمة " وسمير حسن بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى سالمان . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 2 من رمضان سنة 1424 ه الموافق 27 من أكتوبر…

