شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : الاختصاص المعقود للجان المختلفة : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " . استيلاء "اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . حيازة " ماهيتها : وضع اليد الفعلي " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية " .

الطعن
رقم ٥۹۳٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰٤/۱۸⁩

الموجز

تمسك الهيئة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تملك المطعون ضدهم لأرض النزاع بالتقادم لتملكها لها من تاريخ الاستيلاء عليها فضلاً عن رفض اعتراض مورث المطعون ضدهم على قرار الاستيلاء بما مؤداه عدم الاعتداد بسندات تملك في مواجهة الإصلاح الزراعى . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع محل قرار الاستيلاء استناداً لتملك مورثهم لها بوضع اليد المكسب للملكية وعقد مسجل رغم اعتبار أرض النزاع بمقتضى قرار الاستيلاء عليها من العقارات المملوكة للدولة لا يجوز تملكها بالتقادم . قصور وفساد في الاستدلال .

القاعدة

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى والقائم على تملكها أرض التداعى بالاستيلاء عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم لتلك الأرض على مجرد القول بأن مورثهم قد تملكها بعقد البيع المسجل رقم ..... لسنة 1964 الزقازيق وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ودون أن يعن الحكم ببحث السبب الذى ترتكن إليه الطاعنة في تملكها أرض النزاع والذى من مقتضاه أن ملكية هذه الأرض تؤول إلى الدولة منذ تاريخ الاستيلاء الأول عليها فلا يجوز ترتيب حقوق عينية عليها ، وإذ ترتبت فإنها لا تسرى في مواجهة الإصلاح الزراعى ، بل والثابت أن مورث المطعون ضدهم قد اعترض على هذا الاستيلاء بالاعتراض رقم .... لسنة 1963 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى والتى أصدرت قرارها برفض الاعتراض والاستمرار في الاستيلاء وقد تم تأييد ذلك أمام المحكمة الإدارية العليا بالحكم الصادر في الطعن رقم931 لسنة 19ق بجلسة 11/5/1982 بما لازمه عدم الاعتداد بالعقد المشار إليه سنداً للتملك في مواجهة الإصلاح الزراعى ، هذا ومن مقتضى ذلك الاستيلاء واعتبار أرض النزاع من العقارات المملوكة للدولة عدم صلاحيتها للتملك بالتقادم الطويل المكسب طبقاً لنص المادة970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 ، ومن ثم فلا يكون للمطعونضدهم الإدعاء بتملكهم لها بوضع اليد المكسب للملكية منذ بدء الاستيلاء عليها ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الأمور والى أن أرض النزاع شائعة في الأرض المستولى عليها ، والتفت عن دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وتحجب عن إعمال ماله من سلطة بشأن التحقق والفصل بين ما تم الاستيلاء عليه فصار ملكا للطاعنة وغيره مما بقى على ذمة المتصرف لمورث المطعون ضدهم من أطيان فإنه يكون معيباً( بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا