نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . لا يكفى اختصامه أمام محكمة أول درجة .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يُختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفى لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً أمام محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة لتقدم ما لديها من مستندات، وكانت الطاعنة قد استأنفت القرار الصادر من اللجنة الخماسية دون اختصام المطعون ضدها الثانية التى لم يقض عليها بشئ فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير مقبول (1) .

