حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
القضاء في مسألة واحدة أساسية يترتب على ثبوتها أو عدمه ثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه . اكتسابه قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة مانعاً ذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها . م 101 إثبات .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية ،وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو انتفائها .

