عمل . " العاملون بالقطاع العام : ترقية : تأديب " .
الموجز
عدم جواز ترقية العامل بالقطاع العام المحال إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل . التزام جهة العمل بالاحتفاظ له بالوظيفة التى استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات . مجازاة العامل بجزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة أقل من خمسة أيام . أثره . شغله لهذه الوظيفة . تجاوز المحاكمة مدة السنة وثبوت عدم إدانته أو توقيع أحد الجزاءات سالفة البيان . مؤداه . رد أقدميته في الوظيفة إلى التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية وذلك عند النظر في ترقيته .
القاعدة
مفاد النص في المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمنطبق على واقعة الدعوى منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره في الترقية إذا كان في ذلك الوقت محالاً إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو موقوفاً عن العمل مع التزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التى استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات ، ويترتب على ثبوت عدم إدانته أو مجازاته بجزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة أقل من خمسة أيام خلال تلك السنة أن يشغل هذه الوظيفة . أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة وثبت عدم إدانته أو توقيع أحد الجزاءات سالفة البيان فيتعين عند النظر في ترقيته بمناسبة إجراء جهة العمل لحركة ترقيات إلى هذه الوظيفة بعد انتهاء المحاكمة التأديبية رد أقدميته في الوظيفة إلى التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يكن قدم للمحاكمة .

