تأمين " التأمين الأجبارى من حوادث السيارات " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الأدلة " . مسئولية .
الطعن
رقم ۱۸٤۲ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۰٦/۲۱
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥۱
رقم القاعدة
۱٥٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.