دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها في قضائه . قصور في أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . البطلان .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى و محمد نجيب " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / سمير سعد وأمين السر السيد / محمد محى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 16 من ذوالقعدة سنة 1423ه الموافق 19 من يناير سنة 2003م أصدرت الحكم الآتى…

