عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الإثبات " . حكم " عيوب
التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۱٥۰٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۲/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.