أحوال شخصية " إرث . بطلان . تركة . وصية ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى بطلان الوصية دون تحقيق دفاع الطاعنتين بتجاوز المال الموصى به ثلث تركة المتوفى . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المقامة ببطلان الوصية للأسباب التى أقيم عليها والتى تؤدى إلى ما انتهى إليه من توافر أهلية الموصى إلا أنه لم يستظهر عناصر التركة التى خلفها الموصى أو يعنى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا وتقدير قيمتها ومقدار الثلث الذى تنفذ فيه الوصية بغير إجازة ، وإذا انتهت محكمة الموضوع إلى صحة الوصية للأسباب السائغة التى أوردها الحكم بما للمحكمة من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة دون أن تعرض لبيان ما إذا كان القدر الموصى به يدخل في حدود ثلث التركة مع أن الثابت من كلام الموصى الثابت بالوصية أن الدولة اقتطعت بعض الأراضى الزراعية المتاخمة للتركة للمنفعة العامة مع أن الطاعنتين تمسكتا بأن القدر الموصى به يزيد على الثلث من مجموع التركة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى وعبد الصبور خلف الله ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة وهشام عمر والسيد رئيس النيابة / ياسر العكازى . والسيد أمين السر / محمد الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 من جماد آخر سنة 1429 ه الموافق 28 من يونية سنة 2008 م . أصدرت الحكم الآتى…

