إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " . بيع " بطلان البيع " " بيع الجدك " . بطلان " بطلان البيع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
بيع المستأجر الأصلى – الطاعن في الطعن الثانى – عين التداعى بالجدك إلى المشترين – الطاعنين في الطعن الأول – دون اتخاذ الإجراءات القانونية . أثره . بطلان البيع . لازمه . الوقوف عند حد القضاء بإخلاء المشترين من العين . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء المستأجر الأصلى . مؤداه . قضاؤه ضمنياً بفسخ عقد الإيجار الأصلى . خطأ حجبه عن الفصل في طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 الصادر من الطاعن إلى الطاعنين في الطعن الأول رقم 2065 لسنة 66 ق – عن عين التداعى لم تراع فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يبطله ، وكان يتعين أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعنين في الطعن الأول وحدهما – المشتريين – من العين المؤجرة إعمالاً للأثر المترتب على بطلان هذا العقد دون مساس بالطاعن في الطعن الثانى بصفته لأنه وإن زالت صفته كبائع في هذا العقد إلا أنه يعود كما كان من قبل مستأجراً لتلك العين من مالكها ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتسليم العين إلى المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون بذلك قد قضى ضمنياً بفسخ عقد الإيجار الأصلى وفى هذا ما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

