الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب "إجراءات ربط الضريبة " "الطعن الضريبى : لجان الطعن : ولاية المحكمة الابتدائية" .الطعنرقم ۷٤ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول