الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتموين . ماهية المعارضة في قرارات لجان التقدير طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 .الطعنرقم ۱۹۲ لسنة ۲٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول