دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن " .
الموجز
طلب المطعون ضده إلزام الطاعنة بأداء باقى مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لقرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 1991 . تمسك الطاعنة بعدم سريان القرار على واقعة النزاع . لازمه . بحث مدى سريانه عليها واستطالته إلى أصل الحق . أثره . دعواه غير مقدرة القيمة .
القاعدة
إذ كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضده بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مائة ألف جنيه باقى مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لقرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر سنة 1991 باحتساب هذه المكافأة بواقع 36 شهراً من الأجر الشامل . إلا أن الطاعنة قد تمسكت بعدم سريان هذا القرار على واقعة النزاع لإلغائه بقرارها رقم 29 لسنة 2002 الذى حدد الحد الأقصى لهذه المكافأة بمبلغ مائة ألف جنيه ، ولما كان الفصل في هذا النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان القرار المذكور في شأن المطعون ضده ، بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق ، ومن ثم تكون الدعوى في هذه الحالة غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة 41 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام قرنى ، هشام قنديل طارق تميرك و عادل فتحى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد توفيق . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 19 من رجب سنة 1437ه الموافق 27 من إبريل سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

