نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت بهذا الحكم أن الاستئناف رفع من الطاعن الأول وحده على المطعون ضده ولم يكن الطاعنان الثانى والثالث طرفا فيه ولم يتماختصامهما أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يقبل منهما الطعن بالنقض في الحكم الصادر منها مما يتعين عدم قبول الطعن منهما .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصور العشرى خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / أحمد فوزى وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 22 من ربيع أول سنة 1434ه 3 من فبراير سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

