عمل " العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : المقابل النقدى للإجازات : علاقة عمل ". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". قانون " مدارج التشريع " .
الموجز
لوائح نظام العاملين في شركات توزيع الكهرباء قبل صدور القانون 18 لسنة 1998 . استمرار سريانها لحين وضع مجلس إدارة كل شركة لائحة وفقاً لهذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة . صدورها دون اعتماد منه اكتفاء بموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها. أثره .عدم جواز تطبيقها . علة ذلك . إعراض الحكم المطعون فيه عن تطبيق اللائحة الأخيرة . صحيح .
القاعدة
مؤدى نص المادتين الأولى والرابعة من القانون 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها وقد خلت مواد القانون سالف الذكر من إجازة التفويض في سلطة اعتماد لوائح نظام العاملين بهذه الشركات لغير وزير الكهرباء والطاقة ومن ثم فإن صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم 28 لسنة 2003 دون اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة اكتفاءً بموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها يجعلها معدومة الأثر ولا يجوز تطبيقها ولا يغير من ذلك أن يتضمن النظام الأساسى للشركة حكماً على خلاف ذلك إذ لا يجوز مخالفة هذا النظام للقانون لكونه سلطة أدنى في مدارج التشريع . وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى ، محمد الأتربى طارق تميرك نواب رئيس المحكمة وزكريا عوض الله ورئيس النيابة السيد / عماد عبد الرحمن . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 7 من شعبان سنة 1433ه الموافق 27 من يونيه سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى…

