ضرائب " ماهيتها " .
الموجز
الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضريبة هى فريضه مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، و لا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــميــــــــــــــر حــــســــــــــــــــــــن ، عبـــــد الــلـــــه لملــــــــــــــــــــــــوم أبو بكر أحمد إبراهيـــــــم " نواب رئيس المحكمـة " ومـــــــــــــراد زنـــــــــاتــــــــــى بحضور السيد رئيس النيابة / علاء عباس . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 14 من مايو…

