حكم " تسبيبه " " الطعن فيه ". دعوى " الطلبات في الدعوى ". نقض .
الموجز
الطعن بالنقض . عدم قبوله في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . الاستثناء . أن تبين المحكمة في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها وأنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات عالمة أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببة إصرارها على ذلك .
القاعدة
المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد زعلوك و محمد عبد الظاهر أحمد عبد الحميد البدوى و حبشى راجى حبشى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد حسن عبدة شتات . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأخر سنة 1436ه الموافق 17 من فبراير سنة 2015 م . أصدرت…

