دعوى " وقف الدعوى " .
الموجز
يشترط في حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 129 مرافعات أن ترفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى .
القاعدة
يشترط في حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 129 مرافعات أن ترفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى يوسف , ناصر السعيد مشالى محمد السيد النعناعى ووائل سعد رفاعى نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد طنطاوى . والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من المحرم سنة 1432ه الموافق 14 من ديسمبر سنة 2010م. أصدرت…

