نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج ".
الموجز
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه .تعيببه في الأخرى. غير منتج .
القاعدة
إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما كافية لحمله ، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الآخر سنة 1426 ه الموافق 17 من مايو…

