محكمة الموضوع . دعوى . " الدفاع في الدعوى " " الدفاع الجوهرى " . حكم . "تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج ".
الموجز
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد علية . هو الدفاع الجوهرى الذى يقدم الخصم دليلة أو يطلب تمكينه من إثباته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات ، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط ، أما دون ذلك من أوجة الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه .

