دعوى " مصاريف الدعوى " . حكم .
الموجز
مصاريف الدعوى . عدم استناد المحكمة إلى طلبات الخصوم . الزام خاسر ادعوى بها عند إصدار الحكم المنهى للخصومة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ، ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات الخصم .

