إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن" " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالى والتجارى الذى يباشره في العين المؤجرة " . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع : سلطتها في إثبات أو نفى ترك المستأجر العين المؤجرة " .
الطعن
رقم ۱۲۱۰۹ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.