الرئيسيةالأحكامإيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو وحدة منه " .الطعنرقم ۱۲۱۰٥ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۱/۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول