نقض "اسباب الطعن : الاسباب المتعلقة بالنظام العام ". نظام عام.
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق طرحها على محكمة الموضوع ووردها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أوفى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش حازم نبيل البناوى و أحمد يوسف أحمد على نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / تامر سعودى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 من ربيع الثانى سنة 1434 ه الموافق 23 من فبراير سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد…

