قضاة . ندب القاضي . " طلب بدل السفر " . اختصاص . " اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض " . مرتب .
الموجز
طلب بدل السفر عن ندب القاضي مما يدخل في اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض . البدل جزء من المرتب .
القاعدة
طلب القاضى " بدل سفر " عند ندبه مما يدخل في إختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 90 من قانون السلطة و ذلك على إعتبار أن البدل جزء من المرتب يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1964 برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم جبر الجافي، وصبري فرحات. (72) الطلب رقم 1 لسنة 32 ق "رجال القضاء" ( أ ) قضاة. اختصاص "اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض". ترقية. نقل. ندب. اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاة. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والنقل والندب والترقية، هذه القرارات لا يطعن عليها بأي طريق. (ب) قضاة. اختصاص "اختصاص الدائرة المدنية والتجارية…

