نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
الحكم متعدد الأجزاء . نقضه في جزء منه . مؤداه . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طُعن فيه وما لم يطُعن . م 271/2 مرافعات .
القاعدة
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طُعن فيه وما لم يُطعن وكانت المحكمة قد خُلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه بخصوص أحقية المطعون ضدهم في كامل المعاش وتعويض الدفعة الواحدة فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق من إلزامها بالجزاء المالى المنصوص عليه بالمادة 141 من ق 79 لسنة 1975 باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات

