حكم " حجية الأحكام : شرط الحجية " . دعوى . قوة الأمر المقضي .
الموجز
اتحاد الخصم كشرط لاكتساب الحكم قوة الامر المقضي . المقصود به . صفات الخصوم لا أشخاصهم .
القاعدة
المقرر أن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشئ المحكوم فيه إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم 0
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم علما ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب الميدانى بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشيمى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 15 من محرم سنة 1430 ه الموافق 12 من يناير…

